المقدمة في مقاصد الشريعة الإسلامية


تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية باعتبارها مركبة إيضافية





تعريف مقاصد





جمع مَقْصَد، والمقصد مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قَصَدَ . فالقَصْد والمقْصَد بمعنى واحد
:و القصد له معان
الاعتماد وإتيان الشيء والتوجه
يقال: قصده، وقصد له، قصد إليه أي توجه إليه

الاستقامة
منه قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل… ( النحل:9 ) أي وعلى الله بيان الطريق المستقيم
ويقال طريق قاصد أي سهل مستقيم

العدل
منه قول الشاعر: على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته أن لا يجورَ ويقصدُ

والتوسط وعدم الإفراط والاعتدال
منه قوله تعالى: واقصد في مشيك ( لقمن: 19 ) وقول جابر بن سمرة
كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصْدا وخطبته قصدا
أي وسطا بين الطويلة والقصيرة

الكسر
يقال: قصدتُ العصا قصدا أي كسرته





تعريف الشريعة





المراد بها لغة الدين والملة والمنهاج والطريقة
واصطلاحا هو ما سنّه الله لعباده من الأحكام عن طريق نبي من أنبيائه عليهم السلام





تعريف الإسلام





الإسلام لغة الانقياد واصطلاحا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك
وهو دين جميع الأنبياء، ولكن المراد هنا هو الدين المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم





وعلى هذا فالشريعة الإسلامية هي ما سنّه الله لعباده من الأحكام عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم









تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية باعتبارها علما على فن معين





مقاصد الشريعة هي المعاني والحِكَم ونحوها التي رعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا
من أجل تحقيق مصالح العباد
شرح التعريف

المعاني
المعاني المناسبة - العلل لتشريع الأحكام
الحكم
جمع حكمة، وهي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة وتكميلها، ودرء مفسدة وتقليلها
نحوها
ألفاظ أخرى يعبر عن المقاصد بها كالهدف والغاية والفائدة والثمرة المقصودة لشارع
التي رعاها الشارع في التشريع
التي اهتم بها وقصدها وأرادها في التشريع وذلك إشارة إلى أن أحكام الله معللة
وأن ما يترتب عليها من المصالح مقصود للشارع وليس مجرد نتائج
عموما
يشير إلى الأهداف والحكم والمقاصد التي رعاها الشارع في جميع أحكامه أو معظمها
خصوصا
يشير إلى ما قصده الشارع في كل حكم من الأحكام من حكم أو علل
من أجل تحقيق مصالح العباد
وصف كاشف لزيادة الإيضاح وليس للتقييد
ومعنى ذلك أن المعاني التي رعاها الشارع في التشريع لا تكون إلا من أجل تحقيق مصالح العباد
في الدنيا والآخرة





فوائد من دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية





زيادة الإيمان وتقويته واستمالة القلب وطمأنينته
بيان ذلك أن المسلم مأمور باتباع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم علم الحكمة والمقصد من ذلك أم لم يعلم
ولكن حين علم الحكمة والمقصد يزداد إيمانا وتعلقاً بهذا الدين وتمسكاً به لأنه يدرك حينئذ أن هذا الدين
جاء بالسعادة في الدنيا والآخرة

معرفة محاسن الإسلام ومزاياها
وهي لها أهمية كذلك في استمالة القلوب وتفتح آفاقا جديدة في الدعوة إلى الله لا سيما دعوة أولئك الذين لم يبلغهم الإسلام إلا من خلال أخبار مشوهة

حصول القدرة على ردّ شبه المنحرفين الذين يطلبون باستبدال الشريعة الإسلامية وإبعادها

أن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية كبرى للمجتهد





تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية





المرحلة الأولى: اقتران مقاصد الشريعة الإسلامية بغيرها





في هذه المرحلة لم يفرد مقاصد الشريعة الإسلامية بكلام خاص يبين معالمه وأقسامه
ولكن قد ظهرت بعض القواعد المقاصدية في القرآن مثال ذلك
بعض مقاصد الشريعة العامة





يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ - البقرة 185





مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - المائدة: 6





وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - الحج: 78









بعض مقاصد الشريعة الجزئية





قوله تعالى في الصلاة: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ- العنكبوت: 45





وقوله تعالى في الزكاة: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا - التوبة: 103

- وقوله تعالى في الصيام: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
البقرة: 183





وقوله تعالى في الحج: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ - الحج: 27-28





وكذلك قد ظهرت بعض القواعد المقاصدية في السنة مثال ذلك
بعض مقاصد الشريعة العامة





قوله صلى الله عليه وسلم : فإنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين - رواه البخاري





قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار - رواه مالك وابن ماجه وأحمد





بعض مقاصد الشريعة الجزئية





قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر - رواه البخاري في صحيحه





قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - رواه البخاري في صحيحه





- قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قتل بعض المنافقين: دعْه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
رواه البخاري في صحيحه





ظهور بعض القواعد المقاصدية في أقوال الصحابة أو أعمالهم
قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الجمع قال
أراد ألا يحرج أحدا من أمته - روا مسلم في صحيحه





جمع الصحابة للقرآن خوفا عليه من الضياع مراعاة لمقصد حفظ الدين

ظهور بعض القواعد المقاصدية في كتب العلماء

وذلك أن العلماء تكلموا في القياس، بل حكوا الإجماع على حجيته. والقياس مبناه على العلة
واستخراج علل الأحكام، وبيانها وما يصلح أن يكون علة وما لا يصلح، والبحث في المناسبة، وطرق التعليل
كل ذلك راجع إلى الكلام عن مقاصد التشريع





وكذلك أن العلماء عند كلامهم في المسائل الفقهية لا يخلو كلامهم من التنبيه على الحكم المفهومة من الأحكام
وذلك يعتبر تنبيها على مقاصد التشريع









المرحلة الثانية: تميز مقاصد الشريعة الإسلامية عن غيرها من المباحث





من له تأثير في إبراز علم مقاصد الشريعة في هذه المرحلة





إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني متوفى 478 ه






صاحب الورقات في أصول الفقه
أشار رحمه الله في كتابه البرهن في أصول الفقه إلى مقاصد الشريعة ولكن بإشارات ترد في سياق كلام آخر، منها





أنه نبّه على تقسيم المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية •





أنه أشار إلى بعض قواعد المقاصد •
ومن ذلك ترك القياس الجلي إذا صادم القاعدة الكلية المستندة إلى ضروري
ومثّل له بالمماثلة إذا ترتب عليها ترك القصاص، كما في قتل الجماعة بالواحد





أنه ذكر بعض مقاصد الأحكام، مثل مقصد العبادات ومقصد القصاص والحدود ومقصد البيع وغير ذلك •





:أنه اعتبر معرفة المقاصد من البصيرة في الدين، حيث قال •
ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة





 أبو حامد الغزالي، وهو تلميذ إمام الحرمين









ومما يدل على اهتمامه بمقاصد الشريعة





أنه ذكر الضروريات الخمس وذكر أنها مقصود الشرع قال في المستصفى •
ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم





أنه ذكر الطريق الذي تعرف به المقاصد، فقال في المستصفى •
ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع





أنه ذكر بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد، من ذلك ما ذكره في المستصفى كذلك •
أن كل ما يتضمن حفظَ الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول
فهو مفسدة ودفعها مصلحة مخالفة مقصود الشرع حرام

أنه ألف كتابه شفاء الغليل وهو خاص بالعلل وطرقها وقوادحها •





الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، المتوفى سنة 606ه





وهو أدخل المقاصد في باب الترجيح بين الأقيسة •
:قال في كتابه المحصول في الأصول
ثم قد عرفت أن المناسبات التي من باب الضرورة خمسة وهي مصلحة النفوس والعقل والأديان والأموال
والأنساب فلا بد من بيان كيفية ترجيح بعض هذه الأقسام على بعض - انتهى
مع أنه لم يذكر الترجيح بينها

ونبّه أيضا على ما يعتبر من المصالح وما لا يعتبر •






الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، المتوفى سنة 631ه





ذكر في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ترجيح الضروريات الخمس ما يقدم منها ووسع الكلام في ذلك •





العز بن عبد السلام، المتوفى سنة 660ه وهو تلميذ للآمدي





وألف كتبا في المصالح، منها كتابه  قواعد الأحكام في مصالح الأنام بيّن فيه حقيقة المصالح والمفاسد •
وتقسيم المصالح والمفاسد، ورتب المصالح والمفاسد، والترجيح بين المصالح أنفسها وبين المصالح
والمفاسد وبين المفاسد، وغير ذلك





ومن أقواله في مقاصد الشريعة العامة ما قاله في كتابه  قواعد الأحكام •
معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها
=والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح - انتهى





وذكر أيضا في كتابه هذا مقاصد الشريعة الجزئية، مثل •
مقاصد ومصالح الجهاد والإيمان والحج والصلاة وتكلم كذلك عن وسائل المقاصد وأحكامها









من له تأثير في إبراز علم مقاصد الشريعة في هذه المرحلة 





القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، المتوفى سنة 684ه





وهو تلميذ للعز بن عبد السلام وله مؤلفات تكلم فيه مسائل متعلق بالمقاصد، كتابه الفروق و شرح تنقيح الفصول و النفائس وقد ذكر جملة من القواعد والفوائد المتعلقة بالمقاصد، من ذلك





قوله في كتابه  النفائس : كل مكان لا نعلم فيه مصلحة قلنا: فيه مصلحة لم نطلع عليها





وقوله في نفس الكتاب: غالب الواقع في الشرائع المصالح والمفاسد الراجحة دون الخالصة





وقوله: إن الشيء إذا كان واجبا وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عينا









  شيخ الإسلام تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،   المتوفى سنة  728ه





أعطى مقاصد الشريعة اهتماما بالغا. ومما يدل على ذلك





أنه جعل العلم بمقاصد الشريعة من خاصة الفقه في الدين •
قال في مجموع الفتاوى
من أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر به فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح
والمفاسد وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها - انتهى
خاصة الفقه في الدين أي مقاصد الشريعة





أنه ذكر المقاصد الخمسة التي يذكرها أصوليون عادة، واستدرك عليهم فيها •
قال: وقوم من الخائضين في أصول الفقه ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية
جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم
وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر
وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله
وأحوال القلوب وأعمالها كمحبته وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته
وغير ذلك من المصال  في الدنيا والآخرة ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاء به الشريعة من المصالح
أنه عالج مسائل ذات أهمية في مقاصد الشريعة، مثل: مسائل الحيل وسد الذرائع وتعليل الحكام •





 ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، تلميذ لشيخ الإسلام المتوفى سنة  751ه





ومما يدل على اهتمامه بحكم التشريع ومقاصده





اهتمامه بإثبات مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام وبيان الطرق التي يستفاد منها التعليل وبيان الحكم •
قال في  شفاء العليل : ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح التي تضمنها هذه الشريعة الكاملة
التي هي من أدل الدلائل على صدق من جاء بها وأنه رسول الله حقاً، ولو لم يأت بمعجزة سواها
لكانت كافية شافية، فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين
وقال أيضا عمن قال أن الأحكام لم تشرع لحكمة ولا سبب: وهل هذا إلا أسوء الظن بالرب تعالى؟ وكيف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباح وحرم وأحب وكره
وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا مصلحة يقصده؟؟





أنه عالج مسائل ذات أهمية في المقاصد مثل الحيل التعليل وسد الذرائع كما فعله شيخه •
لكنه تكلم عن التعليل والذرائع أوسع من كلام شيخه





أنه تكلم أيضا عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة. انظر إغاثة اللهفان و إعلام الموقعين •





  الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن سعيد، المتوفى س  716ه





كان له اهتمام بالمصالح لكنه جاء بكلام أنكر عليه في تقديم المصلحة على النصوص والإجماع •





المرحلة الثالثة: تخصيص مقاصد الشريعة الإسلامية بالتأليف





  الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد، المتوفى س  790ه





إنه رحمه الله قد أسهم إسهاما كبيرا في إبراز علم مقاصد الشريعة وإظهاره بقواعده وأقسامه وأحكامه
حيث خصص له جزءا من كتابه  الموافقات  وكان قبل ذلك مغمورا ضمن مؤلفات العلماء يتعرضون له
أثناء كلامهم عن القياس أو المصلحة، وربما لا يتفطن له إلا من كان له عناية بعلم أصول الفقه. ففتح من هذا العلم مغلقه وحل مشكله وفصل مجمله وبسط مسائله وشرح قواعده ورتب أبوابه
وأضاف له إضافة حسنة





من جاء بعد الشاطبي





ألف بعض العلماء كتبا مستقلة في المقاصد، منها





مقاصد الشريعة الإسلامية  لابن عشور •
     أتى فيه بمباحث جديدة، منها: أنه تكلم عن المقاصد العامة وما يندرج تحتها من مقاصد الشريعة الكلية
وذكر المقاصد الخاصة وأدرج فيها مقاصد خاصة ببعض الأبواب الفقهية مثل مقاصد أحكام النكاح
ومقاصد التصرفات المالية









مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها  لعلال الفاسي •
لكن أكثر ما كتبه فيه لا علاقة له بالمقاصد





القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي  لفهمي محمد علوان •
  فيه محاولة لربط المقاصد بالأخلاق، لكنه لم يكن بحثا علميا بل أقرب ما يكون إلى الأسلوب الخطابي





الإسلام وضروريات الحياة  للدكتور القادري •
كتيبات، منها •
فلسفة مقاصد التشريع  للدكتور خليفة بابكر الحسن و المقاصد العامة  لعبد الرحمن عبد الخالق










الإعداد: بايوفضيلة الأستاذ عارف حسن الخلق حفظه الله

الناشر: أبو أسامة – غفر الله له ولوالديه 
المصدر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Nasihat untuk Anak-Anakku (Syair Abu Ishaq Al Albiri)

ALFIYAH IBNU MALIK: Penjelasan Bab Tamyiz